الشيخ سيد سابق

557

فقه السنة

الموسرون العقلاء ، ويدخل فيهم : الأعمى ، والزمن ، والهرم ، إن كانوا أغنياء لا يدخل في العاقلة : أنثى ، ولا فقير ، ولا صغير ، ولا مجنون ، ولا مخالف لدين الجاني ، لان مبنى هذا الامر على النصرة ، وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصل وجوب الدية على العاقلة : ما ثبت من أن امرأتين من هزيل إقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني ، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه ، فلما نظم الجيوش ، ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان ، خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي وضعه عمر . فقال : " إن قيل : كيف يظن بالصحابة الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة ، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته . ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان ، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه " اه‍ . وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا ، فإن المالكية والشافعية قد رفضوه ، لأنه لانسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين ( 1 ) باتفاق العلماء

--> ( 1 ) كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة ، تأليفا للقلوب وإصلاحا لذات البين ، فلما تمهد الاسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام . فإذا رأى الامام المصلحة في التعجيل كان له ذلك .